مرسوم رقم 82-216
مرسوم رقم 82-216 مؤرخ في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والمستخدمين والاملاك التي تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، والتي تشكل الوحدة المسماة القاعدة المركزية للامداد ببني مراه»، الى وزارة الدفاع الوطني . za89
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم رقم 82-216
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 09-136
مرسوم رئاسيّ رقم 09-136 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل القاعدة المركزية للإمداد ببني مراد إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.