مرسوم رقم 82-215
· ج.ر عدد 27 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-215 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يحدد اختصاصات محافظة الطاقات الجديدة وتنظيمها وسيرها . 1284
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 8
تكلف، في ميدان التكوين باتخاذ كل التدابير واستعمال جميع الوسائل الضرورية التي تخصها لتكوين طاقة علمية وتقنية وتطويرها .
و تتولى بهذه الصفة ضمن هياكلها وبالتعاون مع مؤسسات أخرى تكوين المستخدمين الضروريين لتحقيق الاهداف المنوطة بها، وتجديد تكوينهم وتحسينه " .