مرسوم رقم 82-215
· ج.ر عدد 27 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-215 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يحدد اختصاصات محافظة الطاقات الجديدة وتنظيمها وسيرها . 1284
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 5
تكلف محافظة الطاقات الجديدة في مجال البحث بما يأتي :
تقوم بالابحاث العلمية والتقنية الضرورية تعظيمها وسيرها للاحكام المنصوص عليها في هذا الانتاج الطاقات الجديدة واستخدامها، المرسوم .