مرسوم رقم 82-215
· ج.ر عدد 27 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-215 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يحدد اختصاصات محافظة الطاقات الجديدة وتنظيمها وسيرها . 1284
المادة 3
يكون مقر محافظة الطاقات الجديدة في مدينة الجزائر . ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني .