الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 39
تسجل الاعتمادات الضرورية لانجاز المهمة المسندة إلى محافظة الطاقات الجديدة كل سنة في ميزانية الدولة.
والموارد المالية الاخرى لمحافظة الطاقات الجديدة هي :
الاعانات التي تقدمها الهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية ،
- الاعانات التي تقدمها الهيئات الدولية ،
- التبرعات والهبات ،
- حصيلة اعماله والتعاقدات والبراءات المنشورات
- أي موارد أخرى ..
يمكن أن تعقد محافظة الطاقات الجديدة الروضا على الأمد القصير والمتوسط والطويل وفقا التنظيم الجارى به العمل ..