الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
تخضع محافظة الطاقات الجديدة المنشأة بالمرسوم رقم 82-46 المؤرخ في 23 يناير 1900 المشار اليه أعلاه، في اختصاصاتها فهي تتولى اعداد وتنفيذ المخططات الوطنية للتطور العلمي والتقنولوجي والصناعي الذي له علاقة بهدفها .
وهي مكلفة في هذا الاطار بجميع أعمال البحث والتكوين والاعلام وتقديم الاموال والخدمات والانتاج مما هو ضروري لتطوير الطاقات الجديدة وتنميتها ولاسيما النووية منها والشمسية والحرارية الجوفية والهوائية والكتلية الحيوية .