المادة 2
توزع النفقات الخاصة بالقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بالنسبة لسنة 1982 كمايلي :
- نفقات المستخدمين (المرتبات الاجور، التعويضات، والتكاليف الاجتماعية - ..................... 2.304.000.000 دج منها 000000 • III دج مطابقة لمصاريف المستخدمين الطبيين الذين يعملون في المراكز الطبية الاجتماعية التابعة العمومية .
- نفقات التكوين ........ - للمؤسسات والهيئات ............ 26600000000 دج .............. 225.000.000 دج
- الادوية والادوات الاخرى الخاصة بالاستعمال الطبى .................. 4800000000 دج
- صيانة الهياكل الصحية ............ ............ 9500000000 دج
- نفقات التسيير الأخرى -- العتاد والادوات الطبية ..... 21500000000 دج 12800000000 دج مجموع النفقات : 000-0000-30713 دج الثلاثاء 7 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1253 يتم توزيع الاعتمادات لكل قطاع صحى الملحق بهذا المرسوم .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-451 (ج.ر عدد 52 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 82-214 المؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982، المذكور أعلاه، كالتالي