مرسوم رقم 82-212
· ج.ر عدد 25 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-212 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يتضمن إنشاء مؤسسة وطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالري. 1234
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 4
تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمباديء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه .