مرسوم رقم 82-212
· ج.ر عدد 25 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-212 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يتضمن إنشاء مؤسسة وطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالري. 1234
الباب الاول — التسمية - الهدف المقر
المادة 3
يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر .
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الرى .