مرسوم رقم 82-212
· ج.ر عدد 25 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-212 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يتضمن إنشاء مؤسسة وطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالري. 1234
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
يتم أى تعديل للاحكام الواردة أعلاه ماعدا الاحكام الواردة في المادة 13 أعلاه .
بمرسوم ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يعرض على وزير الرى للموافقة عليه .