مرسوم رقم 82-212
· ج.ر عدد 25 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-212 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يتضمن إنشاء مؤسسة وطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالري. 1234
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
يحدد مبلغ الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية .