مرسوم رقم 82-211
· ج.ر عدد 25 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-211 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للدراسات الخاصة بالرى . 1230
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 7
تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها .
وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي .
تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .