مرسوم رقم 82-211
· ج.ر عدد 25 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-211 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للدراسات الخاصة بالرى . 1230
الباب الاول — التسمية - الهدف المقر
المادة 3
يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر ..
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الرى.