مرسوم رقم 82-211
· ج.ر عدد 25 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-211 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للدراسات الخاصة بالرى . 1230
الباب السادس — اجراء التعديل وبمقتضى الميثاق الاشتراكي للمؤسسات . وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28
المادة 18
يتم أي تعديل للاحكام الواردة أعلاه | رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 بمرسوم ماعدا الاحكام الواردة في المادة 13 أعلاه .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويعرض على وزير الرى للموافقة عليه .