مرسوم رقم 82-211
· ج.ر عدد 25 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-211 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للدراسات الخاصة بالرى . 1230
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
يتم كل تغيير لاحق للرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس مديرية المؤسسة وبعد استشارة مجلس العمال.