مرسوم رقم 82-210
· ج.ر عدد 25 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-210 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 78-10 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى للرويبة 1229
المادة 2
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 78 10 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير - سنة 1978 المشار اليه أعلاه، والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى للرويبة، كما يأتي :
«المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في تيزي وزو .
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى .