مرسوم رقم 82-210
· ج.ر عدد 25 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-210 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 78-10 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى للرويبة 1229
المادة الأولى
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 78-10 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 المشار اليه أعلاه، والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى للرويبة، كما يأتي :
«المادة 3 : تمارس المؤسسة نشاطها المطابق لهدفها على كامل تراب ولايات الجزائر وتيزي وزو والبويرة .
ويمكن لها، فضلا على ذلك، بصفة استثنائية، بقرار من الوزير الوصى، أن تقوم بأشغال لها علاقة بهدفها في الولايات الاخرى التي لا تخضع لاختصاصها الاقليمي».