مرسوم رقم 82-21
· ج.ر عدد 3 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 21 82-21 82 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير العمل . 123
المادة 7
تلغى الاحكام الآتية، من المرسوم رقم 81-48 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه :
الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 125
- الفقرة الثالثة من المادة 6
- الفقرة الرابعة من المادة 9 الفقرة الخامسة من المادة 14 • -