مرسوم رقم 82-21
· ج.ر عدد 3 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 21 82-21 82 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير العمل . 123
المادة 4
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 81 48 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه، كما يأتي :
المادة 2 : يتولى وزير العمل، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، المهام المحددة في هذا المرسوم».