المادة 3
تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 81-48 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه كما يأتي :
المادة الاولى : يضطلع وزير العمل، في اطار تشاورى باعداد السياسة الوطنية في ميدان ترقية العمال وحمايتهم وتشغيلهم وأجورهم، ويسهر على تطبيق هذه السياسة وفقا للاهداف الوطنية في التنمية وللاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وفى اطار التوجيهات التي حددها الميثاق الوطني قصد تحقيق الاهداف التي رسمتها الهيئات الوطنية وقررتها أو المساهمة في ذلك .