مرسوم رقم 82-21
· ج.ر عدد 3 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 21 82-21 82 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير العمل . 123
المادة الأولى
تبقى صلاحيات وزير العمل كما هي محددة في المرسوم رقم 81 48 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه، مع مراعاة التعديلات الآتية :