مرسوم رقم 82-209
· ج.ر عدد 25 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 209 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يتضمن تعديل المادة 3 من المرسوم رقم 78-09 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى لعنابة 1227
المادة 3
تمارس المؤسسة نشاطها المطابق لهدفها، على كامل تراب ولايات عنابة وقالمة وتبسة .
ويمكن لها، فضلا على ذلك، بصفة استثنائية، بقرار من الوزير الوصى، أن تقوم بأشغال لها علاقة بهدفها فى الولايات الاخرى التي لا تخضع لاختصاصها الاقليمي».