مرسوم رقم 82-206
· ج.ر عدد 25 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-206 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يتضمن تعديل المادة 3 من المرسوم رقم 78-70 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن أحداث مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضى في مدينة تو قرت. 1223
المادة 2
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 78-71 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة لاشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة أدرار، كما يأتي :
المادة 4 يكون مقر المؤسسة في مدينة بشار. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب | الوطني بمرسوم يصدر بنام على تقرير من وزير الري .