المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا دينار (1.500.000 دج مقيد في وخمسمائة ألف الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية ميزانية وزارة الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الشؤون الخارجية فى الابواب المبينة في الجدول حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1402 الموافق «أ» الملحق بهذا المرسوم .
رقم الابواب 19 يونيو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.500.000 - 13-31 المصالح الموجودة في الخارج - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.500.000 مجموع القسم الاول 3.000.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية المنح العائلية 2.500.000 34-12 المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الموجودة في الخارج - الادوات والاثاث 8.000.000 القسم السابع مصاريف مختلفة
37 - II نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة 5.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 18.500.000 الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1207 رقم الابواب الجدول «ب»
الاعتمادات المخصصة العناوين دج ) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة 1.500.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح الموجودة فى الخارج - الضمان الاجتماعي 4.000.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 700.000 - -34 II المصالح الموجودة في الخارج تسديد النفقات 8.000.000 34 91 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات 1.800.000 - 93-34 المصالح الموجودة في الخارج الايجار 2.500.000 مجموع القسم الرابع 13.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 18.500.000