مرسوم رقم 82-203
· ج.ر عدد 25 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-203 مؤرخ في 27 شعبان عام 1205
الباب 31 — II المصالح الموجودة في الخارج - الاجور الرئيسية .
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد