مرسوم رقم 82-203
· ج.ر عدد 25 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-203 مؤرخ في 27 شعبان عام 1205
المادة الأولى
تلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ستة عشر مليون دينار 160000000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 «المصاريف المحتملة .