مرسوم رقم 82-201
· ج.ر عدد 24 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-201 مؤرخ في 20 شعبان عام 1402 الموافق 12 يونيو سنة 1982 يتضمن تعديل المادة 3 من المرسوم رقم 82 106 المؤرخ في - 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 والمتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي. - 1173
المادة 2
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1402 الموافق 12 يونيو سنة 1982 . • الشاذلي بن جديد