مرسوم رقم 82-20
· ج.ر عدد 3 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-20 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يعدل المرسوم رقم 81-65 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 140 الموافق 18 أبريل سنة 1981 المحدد الصلاحيات وزير الصحة . - 123
المادة 2
فى اطار القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، وزيادة على الصلاحيات التي يمارسها وزير الصحة بالاشتراك مع كاتب الدولة للشؤون الاجتماعية طبقا لاحكام المادتين .. و 10 من المرسوم رقم 82 - - 16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، يكلف وزير الصحة بالمهام التي يحددها هذا المرسوم» ..