المادة 5
تتولى مديرية الادارة العامة والوسائل تقييم الوسائل البشرية والمادية اللازمة للهياكل والمؤسسات وتجعلها في متناولها، وتقوم بالعمليات المتعلقة بالميزانية وبالعمليات المائية والمحاسبية وتسهر على تسيير الاملاك المنقولة والعقارية وصيانتها، وتسير الموظفين التابعين لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
تشتمل مديرية الادارة العامة والوسائل، على ثلاث مديريات فرعية :
1) (1) المديرية الفرعية للموظفين، وتكلف بما يأتي :
تجمع الاحتياجات المعلنة وتدرس المعطيات التقديرية وتقوم بالتوظيف لفائدة المصالح المركزية لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- تنظم بالاتصال مع مديرية التكوين الاداري الاعمال الخاصة بتكوين الموظفين التابعين للمصالح المركزية وتحسين مستواهم، تدرس وتقترح الاجراءات الخاصة التى تهم تسيير الموظفين التابعين للمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية
- تنفذ في الميدان الاجتماعى الاعمال الخاصة بتحسين شروط العمل للموظفين وتقدم المساعدة لسير الخدمات الاجتماعية.
2) (2) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، ، وتكلف، حسب الاجراءات المقررة والصيغ المطلوبة بالعمليات الخاصة بالمالية والميزانية والمحاسبة اللازمة لسير المصالح المركزية التابعة لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وللمؤسسات الموضوعة تحت وصايتها .
وتقوم في هذا الصدد بما يأتي :
تعد المشاريع الأولية لميزانيتي التسيير - والتجهيز السنويتين، وتقدمهما للمصالح المختصة وتتابع تنفيذهما،
- تمسك المحاسبة الخاصة بالالتزامات وبدفع نفقات التسيير والتجهيز وتراقب قواعدها،
- تعد بالاتصال مع مديرية التكوين الاداري المشاريع الخاصة بالصفقات العمومية وتبرم الصفقات المخصصة لضمان تحقيق الاهداف المخططة في مجال بناء مؤسسات التكوين الاداري و تجهيزها .
(3) المديرية الفرعية للهياكل الاساسية والتجهيز، وتكلف بما يأتي :
تقوم بتسيير العقارات والمنقولات وصيانتها بما في ذلك حظيرة السيارات التابعة لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى تسهر على احترام القواعد والمقاييس التقنية الخاصة بالصيانة والمحافظة على مجموع الاملاك التابعة للمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية تسهر على تطبيق التدابير الخاصة بحفظ الصحة والامن في محلات المصالح المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية،
- تحدد احتياجات المصالح المركزية الى العتاد والاثاث واللوازم وتقوم باقتنائها وتسييرها وصيانتها، تقيم الاعمال المشروع فيها وتعد الحصائل الدورية للانجاز،
- تكون الوثائق الخاصة بكتابة الدولة للوظيفة.
العمومية والاصلاح الادارى و تسيرها وتحافظ عليها،
- - تعد الجرود الخاصة بالتجهيز وتضبطها،
- تعد، بالاتصال مع مديرية التكوين الاداري وفي اطار المخططات المقررة، البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالتجهيز وتنفذها وتقوم بالاشتراك مع هذه المديرية بما يأتي :
- الدراسات التقنية اللازمة لانجاز الاستثمارات المخططة في مجال التكوين 1166 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه
- تنفيذ عمليات البناء وتجهيز المؤسسات التابعة لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري تسليم التجهيزات المخصصة لمؤسسات التكوين الاداري .