مرسوم رقم 82-198
· ج.ر عدد 23 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-198 مؤرخ في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 يتضمن تعديل تحديد منطقة انشاء حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة . 1160
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري