مرسوم رقم 82-198 · ج.ر عدد 23 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-198 مؤرخ في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 يتضمن تعديل تحديد منطقة انشاء حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة . 1160

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.