مرسوم رقم 82-196
· ج.ر عدد 23 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-196 مؤرخ في 13 شعبان عام 1402 اعتماد الى ميزانية وزارة المالية . 1139 الموافق 5 يونيو سنة 1982 يتضمن تسمية
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 - الشاذلي بن جديد