مرسوم رقم 82-196
· ج.ر عدد 23 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-196 مؤرخ في 13 شعبان عام 1402 اعتماد الى ميزانية وزارة المالية . 1139 الموافق 5 يونيو سنة 1982 يتضمن تسمية
المادة الأولى
تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدي على بن يوب، دائرة ابن باديس ولاية سيدي بلعباس، من الآن فصاعدا اسم : «بليلية يملول» .