المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب الاعتمادات المخصصة العناوين وزارة البريد ( دج ) والمواصلات الموظفون - مرتبات العمل 6.128 مكافآت و تعويضات مختلفة 69.000.000 الادوات وتسيير المصالح 613 تسديد النفقات مجموع