مرسوم رقم 82-192
· ج.ر عدد 22 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-192 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يتضمن نظام دراسة الهندسة في معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي . 1122
المادة 8
ينظم التكوين في دورة مدتها عشرة
(10) سداسيات للطلبة المقبولين في السنة الاولى : 1 (1) تخصص السداسيات الاربعة (4) الاولى من الدراسة التي تطابق دراسات الجذع المشترك لمجانسة المستوى، وتحصيل المعلومات العلمية والتقنية الاساسية الضرورية للالتحاق بالتخصص .
ب) تخصص السداسيات الستة (6) الاخيرة التي تطابق الدراسات التخصصية لاستيعاب مختلف تقنيات الرى المتعلقة بالتخصص المختار .