مرسوم رقم 82-192
· ج.ر عدد 22 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-192 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يتضمن نظام دراسة الهندسة في معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي . 1122
المادة 5
تضبط قائمة المترشحين المقبولين عن طريق المسابقة لدخول معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضى حسب ترتيب الاستحقاق، لجنة تتكون من :
ممثل عن وزارة الرى ، ممثل عن وزارة التعليم والبحث العلمي ،
- ممثل عن كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ،
- المدير العام لمعهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي ، ممثل عن هيئة التدريس في المعهد .