مرسوم رقم 82-192
· ج.ر عدد 22 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-192 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يتضمن نظام دراسة الهندسة في معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي . 1122
المادة 3
يمكن أن يقبل في السنة الثالثة لدراسة الهندسة في معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضى الطلبة الذين أتموا بنجاح دراسة الجذع المشترك فى الدراسات التقنولوجية بالجامعات الوطنية، حسب الكيفيات التي تشترك في تحديدها وزارة التعليم والبحث العلمي ووزارة الرى .
الثلاثاء 9 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1123