مرسوم رقم 82-192
· ج.ر عدد 22 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-192 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يتضمن نظام دراسة الهندسة في معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي . 1122
المادة 2
يقبل فى السنة الاولى لدراسة الهندسة في معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي، عن طريق المسابقة، الطلبة الحاصلون على شهادة البكالوريا شعبتى العلوم أو التقنيات الرياضية) أو الحاصلون على شهادة تعادلها، البالغون من العمر 23 سنة على الأكثر لدى تاريخ الالتحاق بالمعهد .