المادة 23
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد وزارة التجارة 145 مؤرخ في - 16 جمادى الثانية مرسوم رقم 82 - عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) .
الجريدة الرسمية - العدد 15 الصادر بتاريخ 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982 *
- الصفحة 742 - العمود الاول - المادة 16 - الفقرة الثالثة السطر الرابع .
بدلا من : الدولة ....
يقرأ : حكومية w الصفحة 742 - العمود الثاني - المادة 22 - السطر الثالث بدلا من : تقدم ضمانات حسن التنفيذ الملائمة.
يقرأ : تقدم ضمانات حكومية وضمانات حسن التنفيذ الملائمة.
- الصفحة 743 - العمود الاول - المادة 24 - السطر السادس .
بدلا من :
المؤسسات الاجنبية التي تقدم ضمانا من - دولتها .
يقرأ :
المؤسسات الاجنبية التي تقدم ضمانا من - حكومتها .
- الصفحة 743 - العمود الاول - المادة 29 - السطر الرابع.
بدلا من :
الدعوة للمنافسة، المفتوحة أو المحدودة ، - الثلاثاء 9 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1125 يقرأ :
- الدعوة للمنافسة المفتوحة .
- الدعوة للمنافسة المحدودة .
- الصفحة 753 - العمود الثاني - المادة 114 السطران الثاني والثالث :
بدلا من : ... تستشار وجوبا في الصفقات العمومية ...
يقرأ : ... تستشار وجوبا في صفقات المتعامل العمومي
- الصفحة 754 - العمود الاول - المادة 116 - السطر الثاني :
بدلا من : 101 وما تلاها أعلاه ...
يقرأ : 105 وما تلاها أعلاه ....
السطر الرابع :
بدلا من : بالمنتجات المنصوص عليها يقرأ : بالمنتجات والخدمات المنصوص عليها
- الصفحة 754 - العمود الثاني 120 - السطر الرابع :
بدلا من : المادة 115 يقرأ : المادة 116
- الصفحة 755 - العمود الاول - المادة 124 السطر الرابع .
بدلا من :
ممثل عن المتعامل العمومي ( من الهيئة - الوصية) يقرأ :
ممثل عن الوزارة الوصية على المتعامل - العمومي .
- الصفحة 757 - العمود الاول - المادة 139 الفقرة الثانية بدلا من :
كما يمثل فيها الدرك الوطني والمديرية العامة | للامن الوطني .
يقرأ : كما تمثل المديرية العامة للامن الوطني في اللجنة الوطنية للصفقات ..
الفقرة الثالثة بدلا من : 000 ماعدا وزارتي المالية والتجارة اللتين ...
يقرأ : ... ماعدا وزارة الدفاع الوطني ووزارة التجارة ووزارة المالية التي ...
- الصفحة 760 - العمود الثاني - السطر الرابع .
بدلا من :
الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمتضمن تعديل قانون الصفقات العمومية ، يقرأ :
- أحكام الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمتضمن تعديل قانون الصفقات العمومية، باستثناء المادة 30 منه .
(الباقي بدون تغيير .