مرسوم رقم 82-192
· ج.ر عدد 22 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-192 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يتضمن نظام دراسة الهندسة في معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي . 1122
المادة 20
يتعين على الطالب المهندس أن يستوفي واجبات الخدمة الناجمة من الالتزام الذي اكتتب به عند قبوله في معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي، طبقا للتشريع الجاري به العمل.