مرسوم رقم 82-192
· ج.ر عدد 22 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-192 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يتضمن نظام دراسة الهندسة في معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي . 1122
المادة 19
يتقاضى الطلبة المهندسون أثناء تكوينهم رواتب مسبقة في اطار التشريع الجاري به العمل.
كما يتقاضى طلبة المعهد فى السنة الاخيرة من التكوين راتب التمرين المخصص للسلك الذي أعدوا له، وذلك عملا بأحكام المادة 17 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه .