مرسوم رقم 82-192
· ج.ر عدد 22 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-192 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يتضمن نظام دراسة الهندسة في معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي . 1122
المادة 13
يجتاز الطلبة المهندسون، عقب دورة التكوين امتحانا نهائيا يتناول العمل الذي قاموا به خلال السداسيات العشرة، ويقدمون أمام لجنة امتحان تعينها السلطة الوصية رسالة انتهاء الدراسة في موضوع التخصص المختار .