مرسوم رقم 82-192
· ج.ر عدد 22 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-192 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يتضمن نظام دراسة الهندسة في معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي . 1122
المادة 11
تشتمل كل سنة تكوينية في المعهد على فترة دراسية مدتها سداسيان (2) وعطلة سنوية مطابقة للعطل الجامعية، يمكن أن تنظم خلالها تداريب تطبيقية لدى الهيئات المستخدمة .