مرسوم رقم 82-192
· ج.ر عدد 22 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-192 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يتضمن نظام دراسة الهندسة في معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي . 1122
المادة 10
تضبط برامج التخصصات وقائمتها بقرار مشترك بين وزير الرى ووزير التعليم والبحث العلمى، وفقا للبرامج الوطنية.
وكل مراجعة لمحتوى البرامج التربوية و / أو التخصصات التي تدرس في المعهد، يجب أن تكون بقرار مشترك بين وزير الرى ووزير التعليم والبحث العلمي .