مرسوم رقم 82-191
· ج.ر عدد 22 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-191 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء سلك للممتحنين في رخص السياقة (استدراك) . 1211
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 6
يكلف الممتحنون الرئيسيون في رخص السياقة، فضلا عن المهام المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه بالمهام التالية :
- يؤطرون تداريب تجديد المعارف التي تنظم لفائدة الممتحنين في رخص السياقة ويتولون المراقبة على الممتحنين العاملين في دائراتهم وتنظيم خدمتهم ، يتولون الرقابة على مدارس تعليم السياقة طبقا للتنظيم المعمول به ،
- يقومون بأي تحقيق تقنى واحصائي يتعلق بميدان المرور في الطرق .