مرسوم رقم 82-191
· ج.ر عدد 22 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-191 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء سلك للممتحنين في رخص السياقة (استدراك) . 1211
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
يعد الممتحنون في رخص السياقة في وضعية نشاط فعلى بالمديريات الولائية للنقل .
ويمكن عند الاقتضاء، أن يكلفوا بممارسة أعمالهم لدى الادارة المركزية والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الاداري الموضوعة تحت سلطة وزارة النقل والصيد البحرى .