مرسوم رقم 82-191
· ج.ر عدد 22 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-191 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء سلك للممتحنين في رخص السياقة (استدراك) . 1211
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 19
تؤخذ بعين الاعتبار الاقدمية التي اكتسبها الاعوان المنصوص عليهم في المادتين 17 و 18 أعلاه، ما بين تاريخ توظيفهم وتاريخ ادراجهم لترتيبهم حسب المدة المتوسطة في السلم المخصص للسلك مع مراعاة أحكام المادة 20 أدناه .