مرسوم رقم 82-191
· ج.ر عدد 22 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-191 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء سلك للممتحنين في رخص السياقة (استدراك) . 1211
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
تحدد النسبة القصوى من الممتحنيين في رخص السياقة الذين يمكن انتدابهم واحالتهم على الاستيداع ب 10 % من عدد الموظفين المنتمين للسلك .