مرسوم رقم 82-191
· ج.ر عدد 22 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-191 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء سلك للممتحنين في رخص السياقة (استدراك) . 1211
الباب الثاني — التوظيف
المادة 12
تتولى وزارة النقل والصيد البحرى نشر قرارات التعيين والترسيم والترقية وايقاف وانهاء مهام الممتحنين في رخص السياقة.