مرسوم رقم 82-190
· ج.ر عدد 22 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-190 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير . 1112
المادة 16
تسهر الولاية على حسن سير عمليات التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى والمهنى والتجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية، ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات العمومية الواقعة داخل اختصاصها الاقليمي .