مرسوم رقم 82-190
· ج.ر عدد 22 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-190 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير . 1112
المادة 15
تتخذ الولاية أى قرار من طبيعته أن يسهل التسيير السليم لجميع الاملاك العقارية التابعة لممتلكاتها وكذلك تضعها الدولة تحت تصرفها .
وتسهر على صيانة هذه الاملاك والمحافظة عليها .
تقيم هيئات للتسيير والترقية العقارية و تنشطها وتراقبها .